السيد البروجردي
609
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية ابن جرير ( 16 ) قوله عليه السلام : صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر . وفى كثير من أحاديث باب ( 21 ) انه لا بأس بأن يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه من أبواب ( 4 ) الملابس ما يدل على ذلك . وفى رواية عبد الرحمن ( 5 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : ويومئ في النافلة إيماء . وفى رواية ابن النعمان ( 6 ) قوله : أصلي في محملي وانا مريض ، قال عليه السلام : اما النافلة ، فنعم . وفى رواية ابن أبي عمير ( 11 ) قوله عليه السلام : صل ( في المحمل ) متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك . وفى رواية محمد بن إسماعيل ( 12 ) قوله عليه السلام : إذا خفت ، فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها . ويأتي في رواية ابن شعيب ( 6 ) من الباب التالي ، قوله : الرجل يصلى على راحلته ، قال عليه السلام : يومأ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع . وفي رواية زرارة ( 10 ) من باب ( 12 ) حكم الصلاة في السفينة ، قوله : النافلة كلها سواء تومئ ايماءا أينما توجهت دابتك وسفينتك . وفى رواية الدعائم والحلبي ( 7 ) من باب ( 25 ) وجوب السجود عند قراءة العزائم من أبوابه ( 14 ) قوله : فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى على ناقته وهو متوجه إلى المدينة . وفى رواية سماعة ( 6 ) من باب ( 9 ) سقوط نوافل النهار في السفر من أبواب ( 28 ) النوافل قوله عليه السلام : وليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا وان كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوعه .